السيد محمد صادق الروحاني

106

منهاج الفقاهة

ولو رضي البائع برده مجبورا بالأرش أو غير مجبور جاز الرد ، { 1 } كما في الدروس وغيره لأن عدم الجواز لحق البائع { 2 } وإلا فمقتضى قاعدة خيار الفسخ عدم سقوطه بحدوث العيب ، غاية الأمر ثبوت قيمة العيب ، وإنما منع من الرد هنا للنص والاجماع أو للضرر